إن المدير العام للتعليم المهني والتقني،
بناء على المرسوم رقم 6318 تاريخ 16/9/2011 (تعيين مدير عام للتعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 12/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على القرار رقم 869/2017 تاريخ 12/7/2017 (إعتماد اختصاص «الصيانة» لشهادة البكالوريا الفنية في المديرية العامة للتعليم المهني التقني،
بناء على اقتراح رئيس المصلحة الفنية بالانابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
1 - يعتمد في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة المنهاج الملحق بهذا القرار لإختصاص «الصيانة» للسنوات الثلاث لشهادة البكالوريا الفنية.
2 - يطبق المنهاج وفقا لما يلي:
اعتبارا من العام الدراسي 2017 - 2018 للسنة الاولى.
اعتبارا من العام الدراسي 2018 - 2019 للسنة الثانية.
اعتبارا من العام الدراسي 2019 - 2020 للسنة الثالثة.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
الدكوانة في 5 آب 2017
المدير العام للتعليم المهني والتقني
احمد دياب