All legislation

قرار Decision No. 978 05/08/2017

اعتماد منهاج إختصاص «الصيانة» لشهادة البكالوريا الفنية

Type
قرار · Decision
Number
978
Date
05/08/2017
Official Gazette
Issue 36, 17/08/2017, p. 2923-2967
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 978 تاريخ 05/08/2017
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعليم المهني والتقني،

بناء على المرسوم رقم 6318 تاريخ 16/9/2011 (تعيين مدير عام للتعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 12/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على القرار رقم 869/2017 تاريخ 12/7/2017 (إعتماد اختصاص «الصيانة» لشهادة البكالوريا الفنية في المديرية العامة للتعليم المهني التقني،

بناء على اقتراح رئيس المصلحة الفنية بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

1 - يعتمد في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة المنهاج الملحق بهذا القرار لإختصاص «الصيانة» للسنوات الثلاث لشهادة البكالوريا الفنية.

2 - يطبق المنهاج وفقا لما يلي:

اعتبارا من العام الدراسي 2017 - 2018 للسنة الاولى.

اعتبارا من العام الدراسي 2018 - 2019 للسنة الثانية.

اعتبارا من العام الدراسي 2019 - 2020 للسنة الثالثة.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

الدكوانة في 5 آب 2017 المدير العام للتعليم المهني والتقني احمد دياب