ان وزير الصحة العامة
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة).
بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 1658 تاريخ 17/1/1979 وتعديلاته (تنظيم ممارسة مهنة الطب) لا سيما المادة السادسة عشرة منه،
بناء على المرسوم رقم 3376 تاريخ 8/8/1980 (تحديد مهام وصلاحيات لجنة الاختصاصات الطبية ومدة ولايتها ونظام عملها واجتماعاتها وتعويضات رئيسها واعضائها)، لا سيما المادة الاولى منه،
بناء على القرار رقم 1/473 تاريخ 10/5/1993 وتعديلاته (تعديل لائحة الاختصاصات الطبية ومدة الاختصاص)
بناء على انهاء لجنة اختصاص في جلستها المنعقدة بتاريخ 7/6/2017
بناء على اقتراح مدير عام الصحة العامة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 2017 -- 2016/254 تاريخ 4/7/2017)،
يقرر ما يأتي:
المواد
عدلت لائحة الاختصاصات الطبية ومدة الاختصاص المحددة بموجب القرار رقم 1/473 تاريخ 10/5/1993 وتعديلاته (تعديل لائحة الاختصاصات الطبية ومدة الاختصاص) بحيث اضيف اختصاص جديد واصبحت كما هي مدرجة في الجدول المرفق بهذا القرار والمعتبر جزءا لا يتجزأ منه والباقي دون تعديل.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
29 تموز 2017
وزير الصحة العامة
غسان حاصباني