المادة 1
ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2017 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
400.000.000/ ل.ل.
فقط أربعماية مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الثاني (أ)
الباب 1 - رئاسة الجمهورية
الفصل 1 - رئاسة الجمهورية
الوظيفة 111 - رئاسة الجمهورية
البند 228 - صيانة
الفقرة 8 - صيانة وسائل النقل
النبذة 1 - صيانة وسائل النقل
150.000.000/ ل.ل.
فقط مائة وخمسون مليون ليرة لبنانية.
الفقرة 9 - صيانة اخرى
النبذة 1 - صيانة اخرى
250.000.000/ ل.ل.
فقط مائتان وخمسون مليون ليرة لبنانية.
المجموع العام 400.000.000/ ل.ل.
فقط أربعماية مليون ليرة لبنانية.