All legislation

مرسوم Decree No. 1235 18/08/2017

تعيين قاض رئيسا للمجلس التحكيمي الخاص في المنطقة التربوية في بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
1235
Date
18/08/2017
Official Gazette
Issue 38, 24/08/2017, p. 3030
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1235 تاريخ 18/08/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 515 تاريخ 6/6/1996 (تنظيم الموازنة المدرسية ووضع اصول تحديد الاقساط في المدارس الخاصة غير المجانية) لا سيما المادتان

12 و14 منه،

بناء على المرسوم رقم 9162 تاريخ 12/9/1996 (تعيين رؤساء واعضاء المجالس التحكيمية الخاصة في المناطق التربوية)،

بناء على المرسوم رقم 4581 تاريخ 30/12/2000 (تعيين قاضٍ رئيساً للمجلس التحكيمي الخاص في المنطقة التربوية في بيروت)،

بناء على المرسوم رقم 436 تاريخ 7/4/2017 (إنهاء خدمة القاضي السيد مروان كركبي بتاريخ 24/3/2017 لبلوغه السن القانونية)،

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 25/4/2017،

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعين القاضي السيد كابي شاهين رئيسا للمجلس التحكيمي الخاص في المنطقة التربوية في بيروت بدلاً من القاضي السابق السيد مروان كركبي.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 آب 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل