المادة 1
يعين القاضي السيد كابي شاهين رئيسا للمجلس التحكيمي الخاص في المنطقة التربوية في بيروت بدلاً من القاضي السابق السيد مروان كركبي.
مرسوم Decree No. 1235 18/08/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 515 تاريخ 6/6/1996 (تنظيم الموازنة المدرسية ووضع اصول تحديد الاقساط في المدارس الخاصة غير المجانية) لا سيما المادتان
12 و14 منه،
بناء على المرسوم رقم 9162 تاريخ 12/9/1996 (تعيين رؤساء واعضاء المجالس التحكيمية الخاصة في المناطق التربوية)،
بناء على المرسوم رقم 4581 تاريخ 30/12/2000 (تعيين قاضٍ رئيساً للمجلس التحكيمي الخاص في المنطقة التربوية في بيروت)،
بناء على المرسوم رقم 436 تاريخ 7/4/2017 (إنهاء خدمة القاضي السيد مروان كركبي بتاريخ 24/3/2017 لبلوغه السن القانونية)،
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 25/4/2017،
بناء على اقتراح وزير العدل ووزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
يعين القاضي السيد كابي شاهين رئيسا للمجلس التحكيمي الخاص في المنطقة التربوية في بيروت بدلاً من القاضي السابق السيد مروان كركبي.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 آب 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل