إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،
بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
وبناء على مطالعة مختبر كفرشيما رقم 5441/4 تاريخ 15/6/2017،
يقرر ما يأتي:
المواد
يعتمد مختبر RBML MICROBIOLOGY LABS لفحص متبقيات أو ترسبات المبيدات في الخضار والفاكهة المصدرة كمختبر آخر إضافة الى مختبر كفرشيما التابع لوزارة الزراعة/ مصلحة وقاية النبات - مديرية الثروة الزراعة، ومختبرات مصلحة الابحاث العلمية الزراعية ومعهد البحوث الصناعية IRI والمجلس الوطني للبحوث العلمية CNRS.
يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ من يلزم.
بيروت في 7/8/2017
وزير الزراعة
غازي زعيتر