All legislation

قرار Decision No. 636 07/08/2017

اعتماد مختبرRBML MICROBIOLOGY LABS لفحص متبقيات أو ترسبات المبيدات

Type
قرار · Decision
Number
636
Date
07/08/2017
Official Gazette
Issue 36, 17/08/2017, p. 2975
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 636 تاريخ 07/08/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

وبناء على مطالعة مختبر كفرشيما رقم 5441/4 تاريخ 15/6/2017،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتمد مختبر RBML MICROBIOLOGY LABS لفحص متبقيات أو ترسبات المبيدات في الخضار والفاكهة المصدرة كمختبر آخر إضافة الى مختبر كفرشيما التابع لوزارة الزراعة/ مصلحة وقاية النبات - مديرية الثروة الزراعة، ومختبرات مصلحة الابحاث العلمية الزراعية ومعهد البحوث الصناعية IRI والمجلس الوطني للبحوث العلمية CNRS.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ من يلزم.

بيروت في 7/8/2017 وزير الزراعة غازي زعيتر