All legislation

مرسوم Decree No. 1246 18/08/2017

ضم بلدية بيت شلالا الى اتحاد بلديات منطقة البترون محافظة لبنان الشمالي

Type
مرسوم · Decree
Number
1246
Date
18/08/2017
Official Gazette
Issue 38, 24/08/2017, p. 3032
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1246 تاريخ 18/08/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 9071 تاريخ 8/11/2002 (إنشاء اتحاد بلديات منطقة البترون)،

بناء على قرار بلدية بيت شلالا رقم 6/2016 تاريخ 24/9/2016،

بناء على قرار اتحاد بلديات منطقة البترون رقم 15/2017 تاريخ 24/2/2017،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ضمت بلدية بيت شلالا الى اتحاد بلديات منطقة البترون في محافظة لبنان الشمالي.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 آب 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق