All legislation

مرسوم Decree No. 1255 18/08/2017

الترخيص بانشاء فرع في لبنان للجمعية الاجنبية «انتر سوس Intersos» مركزه: بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
1255
Date
18/08/2017
Official Gazette
Issue 38, 24/08/2017, p. 3032-3033
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1255 تاريخ 18/08/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الجمعيات الصادر بتاريخ 3/8/1909،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الاجنبية،

بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 2202 تاريخ 22/2/2013 والاستدعاء المسجل برقم 2202 تاريخ 13/3/2017 المتعلق بطلب الترخيص بانشاء فرع لجمعية اجنبية باسم «انترسوس Intersos»: مركزه: بيروت.

بناء على موافقة وزارة الخارجية والمغتربين بكتابيها رقم 762/5 تاريخ 19/3/2013 ورقم 1323/5 تاريخ 25/4/2017،

بعد موافقة المديرية العامة للأمن العام بكتابها رقم 3843/اع/و/وز تاريخ 2/5/2017،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/6/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص بانشاء فرع في لبنان للجمعية الاجنبية المسماة «انترسوس Intersos»

مركزه: بيروت - التباريس - البناء القائم على العقار رقم 1071 - القسم رقم 17 - بناية منصور فرزلي - الطابق الثاني غربا.

غايته: - تأسست Intersos لمنح استجابات تضامنية فورية ومتماسكة لحالات الجوع والعذاب الجماعي الناتجة عن الفقر المدقع والفواجع الطبيعية والنتائج المدمرة لعمل الإنسان، وخاصة البلدان الواقعة في الجزء الجنوبي من الكرة الأرضية.

من خلال تدخلاتها (مساعداتها)، تأمل الجمعية أيضا ان تضع الأسس، ضمن الحدود المعقولة، للشروع بعمليات التنمية.

لل Intersos هدف مواز وهو ادارة الجمعية على قيم التضامن والأخوة ما بين الناس، دون أي نوع من الأحكام المسبقة، وتأسيس إلتزاماتها على القيم والحقوق الاساسية وكرامة كل إنسان.

الجمعية سوف تعزز وتحقق، مباشرة أو بالتعاون مع هيئات اخرى، كل نشاط ممكن يعتبر ضروري لتحقيق اهدافها، بما فيها تلك المتعلقة بالوقاية من، والتدريب وتنظيف المناطق المبتلية بالألغام والاجهزة غير المنفجرة. لهذا قد تقوم الجمعية بتأسيس علاقات ملائمة ومناسبة، والمحافظة على استمراريتها، والدخول في اتفاقيات مع:

-مؤسسات عامة وخاصة، وطنية ودولية.

-وكالات ومنظمات قانونية عامة وخاصة، وطنية ودولية.

-منظمات مشابهة، بما فيها تلك المنتمية الى بلدان أخرى.

-أي طرف عام أو خاص آخر يرغب مشاطرة اهدافه ويبدو نافعاً في تحقيق اهداف المنظمة.

قد تقوم المنظمة بتنفيذ النشاطات بمبادرة منها، وكذلك عبر طلب من الاطراف المذكورة اعلاه تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الادارة.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

مؤسس الفرع في لبنان: السيد بيترو دي نيكولاي.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وألا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 آب 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق