المادة 1
يدرج اسم «برودغايت أدفايسرز ش.م.ل. Broadgate Advisors» على لائحة مؤسسات الوساطة المالية ويعطى الرقم 23.
قرار Decision No. 26 12/06/2017
إن رئيس هيئة الأسواق المالية،
بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالأسواق المالية،
وبناء على القرار رقم 25 تاريخ 24 كانون الثاني 2017 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الوساطة المالية لعام 2017،
وبناء على قرار مجلس هيئة الأسواق المالية رقم 3/4/17 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/3/2017 القاضي بالموافقة على منح شركة «برودغايت أدفايسرز ش.م.ل.» ترخيص بصفة مؤسسة وساطة مالية لمزاولة خدمات المشورة والترتيب الخاصة بالأعمال المتعلقة بالأدوات المالية،
وبناء على الإستدعاء الوارد الى هيئة الأسواق المالية بتاريخ 4/5/2017 والمتضمن طلب إدراجها على لائحة مؤسسات الوساطة المالية،
وبعد الإطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإدراج،
يقرر ما يأتي:
يدرج اسم «برودغايت أدفايسرز ش.م.ل. Broadgate Advisors» على لائحة مؤسسات الوساطة المالية ويعطى الرقم 23.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت، في 12 حزيران 2017 رئيس هيئة الاسواق المالية/حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه