All legislation

مرسوم Decree No. 1254 18/08/2017

تسمية محافظ ونائب محافظ لدى البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية (EBRD)

Type
مرسوم · Decree
Number
1254
Date
18/08/2017
Official Gazette
Issue 38, 24/08/2017, p. 3034
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1254 تاريخ 18/08/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 40 تاريخ 4/4/2017 (الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية انشاء البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية (EBRD)،

بناء على المرسوم رقم 676 تاريخ 12/5/2017 (ابرام اتفاقية انشاء البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية (EBRD)،

بناء على المرسوم رقم 553 تاريخ 18/9/1990 (تسمية ممثلي لبنان لدى المؤسسات المالية الدولية والاقليمية والعربية والإسلامية)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/8/2017

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسمى وزير المالية محافظا يمثل لبنان في مجلس المحافظين لدى البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية (EBRD).

ويسمى مدير المالية العام نائب محافظ لدى البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية (EBRD)، يتولى حضور اجتماعات مجلس المحافظين والاقتراع فيه عند غياب المحافظ.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 آب 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل