إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية، وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات
الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة 8 منه،
بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 28/2017 تاريخ 16/3/2017 (هبة نقدية لصالح الهيئة العليا للاغاثة مقدمة من سفارة دولة تشيكيا في لبنان)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/8/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة المالية المقدمة من سفارة دولة تشيكيا في لبنان لصالح رئاسة مجلس الوزراء - الهيئة العليا للاغاثة بقيمة /250.000/ كورون تشيكي أي ما يعادل /10.045/ د.أ ما يوازي /15.142.000/ ل.ل (فقط خمسة عشر مليونا ومائة واثنان وأربعون ألف ليرة لبنانية)، وخصصت لتحسين ظروف بعض العائلات اللبنانية المحتاجة.
تقيد الهبة المذكورة في المادة الأولى في قسم الواردات في الموازنة العامة بحسب المبالغ النقدية التي ستحول في كل سنة مالية الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية وذلك خلال مدة تنفيذ المشروع وفقا لما يلي:
الجزء الأول - واردات عادية
الباب 2 - الايرادات غير الضريبية
الفصل 29 - الايرادات غير الضريبية المختلفة
البند 295 - الهبات الجارية الخارجية
الفقرة 29501 - هبات خارجية من حكومات أجنبية
/15.142.000/ ل.ل
(فقط خمسة عشر مليونا ومائة واثنان وأربعون ألف ليرة لبنانية).
تفتح وزارة المالية خلال مدة تنفيذ المشروع الاعتمادات الاضافية اللازمة للهبة مرة واحدة أو تباعا في موازنة السنة المالية الجارية و/أو في موازنات السنوات المالية اللاحقة، وذلك عند كل عملية تحويل للمبالغ النقدية خلال السنة المالية من الجهة المانحة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية على أن لا تتعدى السقف المدرج أدناه ضمن التنسيب التالي:
الجزء الاول
الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 211 - الهيئة العليا للاغاثة - رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 1091 - حماية اجتماعية غير مصنفة
البند 14 - التحويلات
الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام
النبذة 2 - مساهمات لنفقات جارية أخرى
/15.142.000/ ل.ل
(فقط خمسة عشر مليونا ومائة واثنان وأربعون ألف ليرة لبنانية).
يعتمد توزيع القيمة الاجمالية للهبة وفقا للتناسيب الواردة في المادة الثالثة مع مراعاة امكانية النقل بين البنود والفقرات والنبذات» وفقا للأصول القانونية المتبعة.
اذا نتج عن تحويل أموال الهبة من العملة الأجنبية الى العملة اللبنانية فروقات صرف ايجابية أو سلبية تقيد هذه الفروقات لصالح ايرادات المشروع أو على حساب نفقته.
يجب أن لا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية والمبينة في المادة الثالثة في أي حال من الأحوال القيمة الاجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها والواردة في المادة الأولى من هذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 24 آب 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل