إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته، ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على القانون رقم 233 تاريخ 9/6/2000 (المتضمن إضافة فقرة الى المادة الاولى من القانون رقم /104/ تاريخ 6/11/1991 والتي تنص:
(«لا تفقد المدرسة الخاصة المجانية صفة المجانية نتيجة لعملية انتقال الاجازة في حال تم الانتقال الى جمعية خيرية»)،
بناء على المرسوم رقم 6409 تاريخ 8/11/1973 (المتضمن الاجازة لجمعية النهضة النسائية بفتح مدرسة خاصة، ابتدائية في شوكين (قضاء النبطية) باسم «مدرسة جمعية النهضة النسائية»).
بناء على القرار رقم 1885/م/2007 تاريخ 18/7/2007 (المتضمن نقل مقر المدرسة المذكورة الى فنيدق (قضاء عكار) وتسميتها باسم المدرسة الأهلية).
بناء على المرسوم رقم 1802 تاريخ 27/4/2009 (المتضمن نقل اجازة المدرسة المذكورة الى اسم جمعية أصحاب الكساء الخيرية).
بناء على القرار رقم 1840/م/2009 تاريخ 19/12/2009 (المتضمن الترخيص بمباشرة التدريس في المدرسة المذكورة).
بناء على صك التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في بيروت الاستاذ شادي رمال والمسجل بالرقم 7915/2014 تاريخ 29/5/2014 (المتضمن تنازل جمعية أصحاب الكساء الخيرية عن جميع حقوقها في اجازة المدرسة المذكورة لصالح جمعية آفاق النهضة).
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية آفاق النهضة والمسجل بالرقم 4269/12 تاريخ 13/6/2014 (المتضمن طلب نقل اجازة المدرسة المذكورة الى اسمها).
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
نقلت اجازة المدرسة الأهلية الكائنة في فنيدق (قضاء عكار) من أسم جمعية أصحاب الكساء الخيرية الى اسم جمعية آفاق النهضة.
لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 آب 2013
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: مروان حماده