All legislation

مرسوم Decree No. 1267 24/08/2017

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى لعام 2017 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
1267
Date
24/08/2017
Official Gazette
Issue 39, 31/08/2017, p. 3052-3053
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1267 تاريخ 24/08/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الأثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح إعتماد إضافي قدره /9.248.855.000.000/ ل.ل. لتغطية إنفاق العام 2012)،

بناء على القانون المعجل النافذ حكما رقم 15 تاريخ 11/11/2014 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره 340.000.000.000 ل.ل.)،

بناء على القانون المعجل رقم 39 تاريخ 24/11/2015 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره 4.568.865.980.000 ل.ل. لتغطية بعض حاجات الإدارات والمؤسسات العامة)،

بناء على القانون رقم 1 تاريخ 30/10/2014 (فتح اعتماد إضافي قدره /626.607.155.000/ ل.ل. لتغطية العجز في الرواتب والأجور وملحقاتها لغاية نهاية العام 2014)،

بناء على القانون المعجل رقم 40 تاريخ 24/11/2015 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره /861.932.726.000/ ل.ل. لتغطية العجز في الرواتب والأجور وملحقاتها لغاية نهاية العام)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/8/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2017 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الاول

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

20.300.000/ ل.ل.

فقط عشرون مليون وثلاثماية ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 7 - المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى

الوظيفة 810 - الإدارة واللوازم والدعم الخاصة بالأديان

البند 11 - مواد استهلاكية

الفقرة 2 - لوازم ادارية

النبذة 9 - لوازم ادارية اخرى

20.300.000/ ل.ل.

فقط عشرون مليون وثلاثماية ألف ليرة لبنانية

من الجزء الاول

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 15 - منافع اجتماعية

الفقرة 9 - تقديمات اخرى

النبذة 1 - احتياطي للعطاءات

47.835.000/ ل.ل.

فقط سبعة وأربعون مليوناً وثمانماية وخمسة وثلاثون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 7 - المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى

الوظيفة 810 - الإدارة واللوازم والدعم الخاصة بالأديان

البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة 1 - مخصصات ورواتب

النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين

7.956.000/ ل.ل.

فقط سبعة ملايين وتسعماية وستة وخمسون ألف ليرة لبنانية

الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين

النبذة 1 - رواتب المتعاقدين 36.628.000/ ل.ل.

فقط ستة وثلاثون مليونا وستماية وثمانية وعشرون ألف ليرة لبنانية

النبذة 2 - اجور الاجراء 3.251.000/ ل.ل.

فقط ثلاثة ملايين ومائتان وواحد وخمسون ألف ليرة ليرة لبنانية.

المجموع: 47835000

المجموع العام: 68.135.000/ ل.ل.

فقط ثمانية وستون مليونا ومائة وخمسة وثلاثون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 24 آب 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل