المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2017 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
20.300.000/ ل.ل.
فقط عشرون مليون وثلاثماية ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 7 - المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى
الوظيفة 810 - الإدارة واللوازم والدعم الخاصة بالأديان
البند 11 - مواد استهلاكية
الفقرة 2 - لوازم ادارية
النبذة 9 - لوازم ادارية اخرى
20.300.000/ ل.ل.
فقط عشرون مليون وثلاثماية ألف ليرة لبنانية
من الجزء الاول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 15 - منافع اجتماعية
الفقرة 9 - تقديمات اخرى
النبذة 1 - احتياطي للعطاءات
47.835.000/ ل.ل.
فقط سبعة وأربعون مليوناً وثمانماية وخمسة وثلاثون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 7 - المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى
الوظيفة 810 - الإدارة واللوازم والدعم الخاصة بالأديان
البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 1 - مخصصات ورواتب
النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين
7.956.000/ ل.ل.
فقط سبعة ملايين وتسعماية وستة وخمسون ألف ليرة لبنانية
الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين
النبذة 1 - رواتب المتعاقدين 36.628.000/ ل.ل.
فقط ستة وثلاثون مليونا وستماية وثمانية وعشرون ألف ليرة لبنانية
النبذة 2 - اجور الاجراء 3.251.000/ ل.ل.
فقط ثلاثة ملايين ومائتان وواحد وخمسون ألف ليرة ليرة لبنانية.
المجموع: 47835000
المجموع العام: 68.135.000/ ل.ل.
فقط ثمانية وستون مليونا ومائة وخمسة وثلاثون ألف ليرة لبنانية