إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية)،
بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها)،
بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 (تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 9853 تاريخ 7/2/2013 القاضي بالترخيص باستعمال كمية من مياه البئر،
بناء على الاستدعاء رقم 4855/2015 تاريخ 27/8/2015 المقدم من شركة سيدرز بريميوم فود اند بفردج ش.م.ل. مالكة العقار رقم 600 من منطقة ذكرون العقارية المتضمن طلبها السماح بإعادة إجراء تجارب الضخ للتأكد من إمكانية إستعمال كميات أكبر من المياه،
بناء على الموافقة المبدئية رقم 4855/2015 تاريخ 19/1/2016،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي
المواد
عدلت المادة الاولى من المرسوم رقم 9853 تاريخ 7/2/2013 لتصبح كما يلي:
رخص لشركة سيدرز بريميوم فود اند بفردج ش.م.ل استعمال كمية 250 م3 يومي (مائتان وخمسون مترا مكعبا يوميا) من مياه البئر الكائنة في العقار رقم 600 من منطقة ذكرون العقارية - قضاء الكورة والمبين موقعها على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم للاغراض الصناعية.
عدلت المادة الثامنة من المرسوم رقم 9853 تاريخ 7/2/2013 لتصبح كما يلي:
يترتب على المرخص لها ان تدفع لخزينة الدولة عن السنة الاولى رسم استعمال المياه للاغراض الصناعية مفصل كما يلي: (250 م3 يومي (ضرب) 365 يوم (ضرب) 600 ل.ل. = 54.750.000 ل.ل) فقط اربعة وخمسون مليوناً وسبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية لا غير بالاضافة الى رسم الطابع المالي واجبة الاداء سلفا خلال مهلة خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغها المرسوم على ان يتم تسديد الرسوم للسنين اللاحقة حسب كمية المياه المستخرجة فعلا من البئر والمسجلة على العداد المشار اليه في المادة الثانية من المرسوم اضافة الى رسم الطابع المالي خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 آب 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: سيزار أبي خليل
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل