All legislation

مرسوم Decree No. 1270 24/08/2017

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - ديوان المحاسبة لعام 2017 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
1270
Date
24/08/2017
Official Gazette
Issue 39, 31/08/2017, p. 3055-3056
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1270 تاريخ 24/08/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح إعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 ل.ل. لتغطية أنفاق العام 2012)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/8/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2017 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الاول

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

النبذة 1 - احتياطي للرواتب والأجور غير موزعة

10.595.000/ ل.ل.

فقط عشرة ملايين وخمسماية وخمسة وتسعون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 2 - ديوان المحاسبة

الوظيفة 115 - ديوان المحاسبة

البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين

النبذة 1 - رواتب المتعاقدين

6.035.000/ ل.ل.

لتغطية دفع راتب السيد حسام إبراهيم فواز خلال العام 2017 .

فقط ستة ملايين وخمسة وثلاثون ألف ليرة لبنانية

الفقرة 3 - تعويضات

النبذة 2 - تعويضات عن اعمال اضافية

3.000.000/ ل.ل.

فقط ثلاثة ملايين ليرة لبنانية

النبذة 3 - تعويضات نقل مؤقت

1.200.000/ ل.ل.

فقط مليون ومائتان ألف ليرة لبنانية

الوظيفة 1041 - تقديمات عائلية

البند 15 - منافع اجتماعية

الفقرة 7 - اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

النبذة 2 - تعويضات عائلية

فقط ثلاثماية وستون ألف ليرة لبنانية

360.000/ل.ل.

المجموع العام 10.595.000/ ل.ل.

فقط عشرة ملايين وخمسماية وخمسة وتسعون ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 24 آب 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل