All legislation

مرسوم Decree No. 1261 24/08/2017

تعيين ملحق عسكري لدى الجمهورية الفرنسية

Type
مرسوم · Decree
Number
1261
Date
24/08/2017
Official Gazette
Issue 39, 31/08/2017, p. 3057-3058
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1261 تاريخ 24/08/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 (قانون الدفاع الوطني)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية) لا سيما المادة 20 منه،

بناء على المرسوم رقم 5862 تاريخ 31/12/1960 (تحديد تعويض الانتقال العادي لموظفي السلك الخارجي)،

بناء على المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982 (تحديد تعويضات العسكريين ورجال قوى الأمن الداخلي والأمن العام)،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين وموافقة وزير الدفاع الوطني المبنية على انهاء قائد الجيش،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين العميد الركن الياس انطون ابو جوده، المولود في الزلقا - المتن بتاريخ 23/5/1963، ملحقا عسكريا لدى الجمهورية الفرنسية، وذلك لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم وتخضع مهماته للتعليمات العامة المحددة بالقرار رقم 385 الصادر عن وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 20/8/1973.

المادة 2

يتقاضى الملحق العسكري التعويضات المنصوص عليها في مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وفي المرسومين رقم 5862 تاريخ 31/12/1960 ورقم 5397 تاريخ 20/9/1982.

المادة 3

تؤخذ الاموال اللازمة لهذه الغاية من اعتمادات الرواتب المرصدة في موازنة وزارة الدفاع الوطني (الجيش).

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 24 آب 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل