All legislation

قرار Decision No. 246 11/07/2017

ترخيص جمعية رياضية باسم "نادي مبادرات شبابية الرياضي"

Type
قرار · Decision
Number
246
Date
11/07/2017
Official Gazette
Issue 35, 10/08/2017, p. 2863-2864
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 246 تاريخ 11/07/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/10/2016 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية "نادي مبادرات شبابية الرياضي" المسجل تحت رقم 2776/د تاريخ 12/7/2016،

وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 13917 تاريخ 19/4/2017،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 22/5/2017،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

ترخّص جمعية رياضية باسم: "نادي مبادرات شبابية الرياضي".

- مركزها:مجدل عنجر، قضاء: زحلة، محافظة: البقاع.

لمزاولة لعبة "الشطرنج"

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة : نضال احمد خالد-سعيد احمد عبد الرحمن-انس جمال ياسين-محمد احمد ابو هيكل -عبد الحق كرم خروب - لليان زهير حمزه - عمر محمد نسبين.

- تتولى هذه الهيئة مهام إدارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزّع فيها المناصب الادارية وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والقرارات والانظمة المرعية الاجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المختص خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم انضمامها خلال هذه المدة تلغى من ترخيصها اللعبة وتحوّل الجمعية الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 4

ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تموز 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش