All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1724 17/08/2017

تأسيس جمعية بإسم: «زوهراب فوندايشن» {Zohrab Foundation} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1724
Date
17/08/2017
Official Gazette
Issue 38, 24/08/2017, p. 3038
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1724 تاريخ 17/08/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «زوهراب فوندايشن» {Zohrab Foundation} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1902 تاريخ 27/1/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: بيروت - المدور - مار مخايل - العقار رقم 1192 - القسم رقم 9 - شارع ابن ربيع - بناية زانوبيان - ملك كركور زوهراب كريكور كشيشيان - الطابق الثاني.

غايتها: إن أهداف وغايات الجمعية تشمل بشكل رئيسي:

1 - حماية وحفظ الأرث الفني العائد للرسام كركور زوهراب كشيشيان والذي يتألف من مجموعة لوحات للفنان كركور زوهراب كشيشيان المعروف ب «زوهراب».

2 - إدارة وتنظيم العديد من المعارض الفنية في الجامعات والكليات والمدارس (مرة واحدة من كل سنة على الأقل).

3 - تنظيم الندوات والأعمال الثقافية بالتعاون مع منظمات ثقافية محلية وعالمية (مرة من كل سنة على الأقل).

4 - تنظيم نشاطات بمناسبة الذكرى السنوية لولادة/ وفاة الفنان كركور زوهراب كشيشيان.

5 - القيام بجميع الأعمال والنشاطات اللازمة التي تدخل ضمن نشاط هذه الجمعية لتمويل الجمعية.

6 - تسويق وبيع وتوزيع لوحات الفنان كركور زوهراب كشيشيان في جميع أنحاء العالم على ان يعود ريع مجمل الإيرادات الى تمويل نشاط الجمعية.

7 - عدم التعاطي بالعمل السياسي مهما كان نوعه.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

طالين وارطان قانلجيان

سالبي أسبت كشيشيان

طوني جاك شدارقيان

سيرلي جورج قره مانوقيان

كارولين اسبت كشيشيان

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد طوني جاك شدارقيان.

«زوهراب فوندايشن» {Zohrab Foundation}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 آب 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق