All legislation

مرسوم Decree No. 1288 24/08/2017

نقل اعتماد من احتياطي موازنة مديرية اليانصيب الوطني لعام 2017 على اساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
1288
Date
24/08/2017
Official Gazette
Issue 39, 31/08/2017, p. 3060
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1288 تاريخ 24/08/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 76 تاريخ 27/10/2016 (فتح اعتماد اضافي في موازنة الإدارات ذات الموازنات الملحقة قدره 235.697.260.800 ل.ل. لتغطية بعض حاجات الإدارات ذات الموازنات الملحقة)

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/8/2017

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من موازنة مديرية اليانصيب الوطني لعام 2017 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الاول

الباب 108 - مديرية اليانصيب الوطني

الفصل 4 - احتياطي الموازنة

التصنيف الوظيفي 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

(450.000.000) ل.ل

فقط اربعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية لا غير.

الى الجزء الثاني:

الباب 108 - مديرية اليانصيب الوطني

الفصل 1 - مديرية اليانصيب الوطني

التصنيف الوظيفي 123 - شؤون الموازنة والشؤون المالية

البند 226 - تجهيزات

الفقرة 3 - تجهيزات للمعلوماتية

النبذة 1 - تجهيزات للمعلوماتية

(450.000.000) ل.ل.

فقط اربعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية لاغير.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 24 آب 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل