إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على القانون رقم 76 تاريخ 27/10/2016 (فتح اعتماد اضافي في موازنة الإدارات ذات الموازنات الملحقة قدره 235.697.260.800 ل.ل. لتغطية بعض حاجات الإدارات ذات الموازنات الملحقة)
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/8/2017
يرسم ما يأتي:
المواد
ينقل من موازنة مديرية اليانصيب الوطني لعام 2017 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الاول
الباب 108 - مديرية اليانصيب الوطني
الفصل 4 - احتياطي الموازنة
التصنيف الوظيفي 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
(450.000.000) ل.ل
فقط اربعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية لا غير.
الى الجزء الثاني:
الباب 108 - مديرية اليانصيب الوطني
الفصل 1 - مديرية اليانصيب الوطني
التصنيف الوظيفي 123 - شؤون الموازنة والشؤون المالية
البند 226 - تجهيزات
الفقرة 3 - تجهيزات للمعلوماتية
النبذة 1 - تجهيزات للمعلوماتية
(450.000.000) ل.ل.
فقط اربعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية لاغير.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 24 آب 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل