إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 ل.ل. لتغطية انفاق العام 2012)
بناء على القانون المعجل النافذ حكما رقم 15 تاريخ 11/11/2014 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره 340.000.000.000 ل.ل.)
بناء على القانون المعجل رقم 39 تاريخ 24/11/2015 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره 4.568.865.980.000 ل.ل. لتغطية بعض حاجات الإدارات والمؤسسات العامة)
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/8/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2017، على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
100.000.000 /ل.ل.
فقط مائة مليون ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 8 - وزارة المالية
الفصل 215 - معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي - مديرية المالية العامة
الوظيفة 951 - برامج تعليمية للراشدين
البند 14 - التحويلات
الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام
النبذة 2 - مساهمات لنفقات جارية اخرى
100.000.000 /ل.ل.
فقط مائة مليون ليرة لبنانية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 24 آب 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل