المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«مؤسسة التنسيق والتعاون» {The COORP Foundation}
مركزها: بيروت - شارع بلس - بناية تحسين خياط - طابق ثالث.
غايتها: تسعى الجمعية الى تحقيق الاهداف التالية:
1 - التعاون مع المؤسسات غير الحكومية والمؤسسات ذات المنفعة العامة والجمعيات على اختلاف انواعها للمشاركة في المشاريع التنموية والخيرية والمساهمة في إنجاحها.
2 - المبادرة إلى إطلاق مشاريع خيرية ودعوة الجمعيات والمؤسسات للمشاركة في هذه المشاريع.
3 - توفير منابر ومنتديات اعلامية للجمعيات المشابهة.
4 - تنظيم المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية وورش العمل بغية الترويج لنشاطات واهداف الجمعية الخيرية والتنموية.
5 - التدريب والتنسيق من اجل تسهيل انتاج وتسويق السلع والمنتجات والبضائع التي تنتجها الجمعيات والمؤسسات ذات المنفعة العامة.
6 - تعزيز التشبيك بين مختلف الجمعيات والمجتمعات سعيا لتأمين عدد واسع من المؤيدين لا سيما من الدول الاجنبية للمساهمة في تمويل انتاج البضائع والسلع التي تنتجها الجمعيات والمساهمة في دعم تسويق وترويج هذه المنتجات.
7 - إقامة أي نشاط ثقافي أو إعلامي أو خيري أو إجتماعي يساهم في تحفيز وتنشيط العمل التنموي.
8 - وبشكل عام إقامة كافة النشاطات بما يحقق الأهداف المشار اليها اعلاه.
ويكون للجمعية تحقيق الأهداف المتقدمة عن طريق:
. التعاون مع الجمعيات والمنظمات غير الحكومية،
والتي يكون من بين أهدافها تشجيع الانتاج، من أجل تسهيل تسويق السلع والبضائع هذه في الاسواق المحلية والإقليمية والدولية.
. التعاون مع الجمعيات والمنظمات غير الحكومية من اجل تطوير القدرات الانتاجية وتنويعها وزيادة حجمها.
. التعاون مع أي جهة من اجل تشجيع وتطوير القدرات الإنتاجية للتعاونيات والمؤسسات المحلية بهدف رفع المستويات الإنتاجية ليتوافق مع المعايير المعتمدة بما يساهم في ازدياد الطلب على استيرادها من قبل الخارج.
. التعاون مع أي جهة انتقاء المشاريع الجديدة التي تساهم في الانتقال الى ثقافة الانتاج.
. إقامة ورش العمل والمؤتمرات من اجل تحديد الأسس العلمية المعتمدة في دراسات الجدوى الإقتصادية للمشاريع المنوي اقتراحها.
. المساهمة في تحديد مصادر التمويل للمشاريع الإنتاجية المتقدم ذكرها وتحديد العناصر لاجراء التدريبات اللازمة من اجل اطلاق هذه المشاريع.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
محمد فريد مطر
مروان حسين دجاني
وسام جميل الصليبي
اميل نعمه خوري
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي محمد فريد مطر.