All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1728 17/08/2017

تأسيس جمعية بإسم: «مؤسسة التنسيق والتعاون» {The COORP Foundation} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1728
Date
17/08/2017
Official Gazette
Issue 38, 24/08/2017, p. 3039-3041
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1728 تاريخ 17/08/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة التنسيق والتعاون» {The COORP Foundation}

والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6534 تاريخ 24/3/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«مؤسسة التنسيق والتعاون» {The COORP Foundation}

مركزها: بيروت - شارع بلس - بناية تحسين خياط - طابق ثالث.

غايتها: تسعى الجمعية الى تحقيق الاهداف التالية:

1 - التعاون مع المؤسسات غير الحكومية والمؤسسات ذات المنفعة العامة والجمعيات على اختلاف انواعها للمشاركة في المشاريع التنموية والخيرية والمساهمة في إنجاحها.

2 - المبادرة إلى إطلاق مشاريع خيرية ودعوة الجمعيات والمؤسسات للمشاركة في هذه المشاريع.

3 - توفير منابر ومنتديات اعلامية للجمعيات المشابهة.

4 - تنظيم المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية وورش العمل بغية الترويج لنشاطات واهداف الجمعية الخيرية والتنموية.

5 - التدريب والتنسيق من اجل تسهيل انتاج وتسويق السلع والمنتجات والبضائع التي تنتجها الجمعيات والمؤسسات ذات المنفعة العامة.

6 - تعزيز التشبيك بين مختلف الجمعيات والمجتمعات سعيا لتأمين عدد واسع من المؤيدين لا سيما من الدول الاجنبية للمساهمة في تمويل انتاج البضائع والسلع التي تنتجها الجمعيات والمساهمة في دعم تسويق وترويج هذه المنتجات.

7 - إقامة أي نشاط ثقافي أو إعلامي أو خيري أو إجتماعي يساهم في تحفيز وتنشيط العمل التنموي.

8 - وبشكل عام إقامة كافة النشاطات بما يحقق الأهداف المشار اليها اعلاه.

ويكون للجمعية تحقيق الأهداف المتقدمة عن طريق:

. التعاون مع الجمعيات والمنظمات غير الحكومية،

والتي يكون من بين أهدافها تشجيع الانتاج، من أجل تسهيل تسويق السلع والبضائع هذه في الاسواق المحلية والإقليمية والدولية.

. التعاون مع الجمعيات والمنظمات غير الحكومية من اجل تطوير القدرات الانتاجية وتنويعها وزيادة حجمها.

. التعاون مع أي جهة من اجل تشجيع وتطوير القدرات الإنتاجية للتعاونيات والمؤسسات المحلية بهدف رفع المستويات الإنتاجية ليتوافق مع المعايير المعتمدة بما يساهم في ازدياد الطلب على استيرادها من قبل الخارج.

. التعاون مع أي جهة انتقاء المشاريع الجديدة التي تساهم في الانتقال الى ثقافة الانتاج.

. إقامة ورش العمل والمؤتمرات من اجل تحديد الأسس العلمية المعتمدة في دراسات الجدوى الإقتصادية للمشاريع المنوي اقتراحها.

. المساهمة في تحديد مصادر التمويل للمشاريع الإنتاجية المتقدم ذكرها وتحديد العناصر لاجراء التدريبات اللازمة من اجل اطلاق هذه المشاريع.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

محمد فريد مطر

مروان حسين دجاني

وسام جميل الصليبي

اميل نعمه خوري

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي محمد فريد مطر.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 آب 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق