المادة 1
ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2017 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
45.000.000/ ل.ل.
فقط خمسة وأربعون مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 10 - وزارة الدفاع الوطني
الفصل 5 - المفتشية العامة
الوظيفة 210 - الدفاع العسكري
البند 11 - مواد استهلاكية
الفقرة 3 - نفقات تشغيل وسائل النقل
النبذة 3 - قطع غيار لوسائل النقل
25.000.000/ ل.ل.
فقط خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية.
الى الجزء الثاني (أ)
الباب 10 - وزارة الدفاع الوطني
الفصل 5 - المفتشية العامة
الوظيفة 210 - الدفاع العسكري
البند 226 - تجهيزات
الفقرة 2 - تجهيزات فنية
النبذة 9 - تجهيزات فنية مختلفة
فقط عشرون مليون ليرة لبنانية.
20.000.000/ ل.ل.
المجموع العام 45.000.000/ ل.ل.
فقط خمسة وأربعون مليون ليرة لبنانية