ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 1540 تاريخ 26/7/2017
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية ندوة بيروت» المتعلق بتعديل اسماء الهيئة التأسيسية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8490 تاريخ 2/8/2017،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل أسماء الهيئة التأسيسية للجمعية المسماة: «جمعية ندوة بيروت» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1540 تاريخ 26/7/2017 .
حيث اصبح المؤسسون السادة:
القاضي خالد محمود حمود
القاضي الدكتور فوزي كمال ادهم
العميد المتقاعد خالد محي الدين جارودي
عبد الرحمن احمد الحمصي
سعد الدين نمر الوزان
وائل مصطفى التنير.
بدلا من:
القاضي د. خالد محمود حمود
القاضي خالد محي الدين جارودي
عبد الرحمن احمد الحمصي
سعد الدين نمر الوزان
وائل مصطفى التنير
فوزي كمال ادهم
والباقي دون تعديل.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعوالحاجة.
بيروت في 17 آب 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق