All legislation

قرار Decision No. 12578 09/06/2017

ادراج اسم «كونتوار غزال للتسليف المالي ش.م.ل.»،على لائحة كونتوارات التسليف

Type
قرار · Decision
Number
12578
Date
09/06/2017
Official Gazette
Issue 38, 24/08/2017, p. 3046-3047
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 12578 تاريخ 09/06/2017
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، سيما الماتين 183 و184 منه،

وبناء على القرار رقم 12310 تاريخ 10/8/2016 القاضي بنشر لائحة كونتوارات التسليف،

وبناء على القرار الاساسي رقم 12174 تاريخ 21/1/2016 سيما المادة 18 منه،

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 40/7/17 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/3/2017 القاضي بالموافقة على زيادة رأسمال «كونتوار غزال للتسليف المالي ش.م.ل.»،

واستنادا الى شهادة التسجيل الصادرة عن امانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2005554 تاريخ 6/4/2015،

وبناء على كتاب الشركة المذكورة تاريخ 31/5/2017 المتضمن طلب ادراجها على لائحة كوانتوارات التسليف،

وبعد الإطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإدراج،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يدرج اسم «كونتوار غزال للتسليف المالي ش.م.ل.» على لائحة كونتوارات التسليف ويعطى الرقم 19 .

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 حزيران 2017 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه