إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 ل.ل. لتغطية أنفاق العام 2012)،
بناء على القانون المعجل النافذ حكماً رقم 15 تاريخ 11/11/2014 (فتح إعتماد إضافي في الموازنة العامة قدره 340.000.000.000 ل.ل.)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/8/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2017 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
114.063.000/ ل.ل.
فقط مائة وأربعة عشر مليون وثلاثة وستون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي
الفصل 3 - المديرية العامة للتربية - التعليم الاساسي
الوظيفة 912 - التعليم الأساسي
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
114.063.000/ ل.ل.
تنفيذ عقد مصالحة بدل اشغال مبنى مدرسة لقمان المختلطة وفقا لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 944/2015 تاريخ 3/12/2015
فقط مائة وأربعة عشر مليون وثلاثة وستون ألف ليرة لبنانية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 24 آب 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: مروان حماده
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل