All legislation

مرسوم Decree No. 1256 24/08/2017

إعطاء الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
1256
Date
24/08/2017
Official Gazette
Issue 41, 07/09/2017, p. 3103
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 1256 تاريخ 24/08/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/8/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعطى الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة بقيمة /45.225.000.000/ ل.ل. (فقط خمسة وأربعون ملياراً ومئتان وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية) أي ما يوازي /30/ مليون د.أ لتنفيذ مشاريع تنموية في مدينة عرسال والقرى المحيطة بها وفقا لما يلي:

-مدينة عرسال بقيمة توازي /15/ مليون د.أ

-القرى والبلدات المحيطة بمدينة عرسال بقيمة توازي /15/ مليون د.أ

الغاية من السلفة: تمكين الهيئة العليا للاغاثة من تغطية كلفة اشغال ودراسات المشاريع التنموية في مدينة عرسال والقرى والبلدات المحيطة بها في قطاعات الطرق والتربية والكهرباء وترميم منشآت وتعويضات للاهالي.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم.

مدة السلفة: سنة واحدة اعتباراً من تاريخ تأدية قيمة السلفة.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة باعتماد يلحظ في موازنة الهيئة العليا للاغاثة لعام 2018 على التنسيب (2 - 3 - 211 - 1091 - 227 - 9 - 7) انشاءات أخرى للهيئة العليا للاغاثة.

المادة 2

يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لهذه السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 4

يتولى كل من مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية، وجهاز المحاسبة في الهيئة العليا للإغاثة، ملاحقة تسديد السلفة.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 24 آب 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل