المادة 1
تعطى الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة بقيمة /45.225.000.000/ ل.ل. (فقط خمسة وأربعون ملياراً ومئتان وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية) أي ما يوازي /30/ مليون د.أ لتنفيذ مشاريع تنموية في مدينة عرسال والقرى المحيطة بها وفقا لما يلي:
-مدينة عرسال بقيمة توازي /15/ مليون د.أ
-القرى والبلدات المحيطة بمدينة عرسال بقيمة توازي /15/ مليون د.أ
الغاية من السلفة: تمكين الهيئة العليا للاغاثة من تغطية كلفة اشغال ودراسات المشاريع التنموية في مدينة عرسال والقرى والبلدات المحيطة بها في قطاعات الطرق والتربية والكهرباء وترميم منشآت وتعويضات للاهالي.
طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم.
مدة السلفة: سنة واحدة اعتباراً من تاريخ تأدية قيمة السلفة.
كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة باعتماد يلحظ في موازنة الهيئة العليا للاغاثة لعام 2018 على التنسيب (2 - 3 - 211 - 1091 - 227 - 9 - 7) انشاءات أخرى للهيئة العليا للاغاثة.