المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2017 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الاول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها
الفقرة 9 - نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها
النبذة 1 - احتياطي للرواتب والأجور غير موزعة
388.008.000 /ل.ل.
(فقط ثلاثماية وثمانية وثمانون مليون وثمانية آلاف ليرة لبنانية)
الى الجزء الاول
الباب 14 - وزارة الزراعة
الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة
الوظيفة 421 - الشؤون والخدمات الزراعية
البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعامين والمستشارين
النبذة 2 - اجور الاجراء
281.928.000 /ل.ل.
فقط مائتان وواحد وثمانون مليون وتسعماية وثمانية وعشرون ألف ليرة لبنانية
الفقرة 3 - تعويضات
النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت
81.600.000 /ل.ل.
فقط واحد وثمانون مليون وستماية ألف ليرة لبنانية
الوظيفة 1041 - تقديمات عائلية
البند 15 - منافع اجتماعية
الفقرة 7 - اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
النبذة 2 - تعويضات عائلية
فقط أربعة وعشرون مليون وأربعماية وثمانون ألف ليرة لبنانية
24.480.000 /ل.ل
المجموع العام 388.008.000 /ل.ل
فقط ثلاثماية وثمانية وثمانون مليون وثمانية آلاف ليرة لبنانية