All legislation

مرسوم Decree No. 1283 24/08/2017

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الزراعة - المديرية الادارية المشتركة لعام 2017 على أساس القاعدة الأثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
1283
Date
24/08/2017
Official Gazette
Issue 39, 31/08/2017, p. 3082-3083
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1283 تاريخ 24/08/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الأثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح إعتماد إضافي قدره /9.248.855.000.000/ ل.ل. لتغطية إنفاق العام 2012)،

بناء على القانون رقم 1 تاريخ 30/10/2014 (فتح اعتماد إضافي قدره /626.607.155.000/ ل.ل. لتغطية العجز في الرواتب والأجور وملحقاتها لغاية نهاية العام 2014)،

بناء على القانون المعجل رقم 40 تاريخ 24/11/2015 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره /861.932.726.000/ ل.ل. لتغطية العجز في الرواتب والأجور وملحقاتها لغاية نهاية العام)،

بناء على اقتراح وزير الزراعة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/5/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2017 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الاول

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها

الفقرة 9 - نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها

النبذة 1 - احتياطي للرواتب والأجور غير موزعة

388.008.000 /ل.ل.

(فقط ثلاثماية وثمانية وثمانون مليون وثمانية آلاف ليرة لبنانية)

الى الجزء الاول

الباب 14 - وزارة الزراعة

الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة

الوظيفة 421 - الشؤون والخدمات الزراعية

البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعامين والمستشارين

النبذة 2 - اجور الاجراء

281.928.000 /ل.ل.

فقط مائتان وواحد وثمانون مليون وتسعماية وثمانية وعشرون ألف ليرة لبنانية

الفقرة 3 - تعويضات

النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت

81.600.000 /ل.ل.

فقط واحد وثمانون مليون وستماية ألف ليرة لبنانية

الوظيفة 1041 - تقديمات عائلية

البند 15 - منافع اجتماعية

الفقرة 7 - اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

النبذة 2 - تعويضات عائلية

فقط أربعة وعشرون مليون وأربعماية وثمانون ألف ليرة لبنانية

24.480.000 /ل.ل

المجموع العام 388.008.000 /ل.ل

فقط ثلاثماية وثمانية وثمانون مليون وثمانية آلاف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 24 آب 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الزراعة الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل