المادة 1
تعتبر الاشغال العائدة لمشروع استملاك موقع لزرع عامود اضافي بين العامودين 3 و4 على خط توتر عالي 150 ك.ف.الجمهور - المعمل الجنوبي، من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 1294 24/08/2017
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 11805 تاريخ 13/1/1969 القاضي باعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء خط توتر عالي 150 ك.ف. الجمهور - المعمل الجنوبي من المنافع العامة،
بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان رقم 324 - 28 تاريخ 16/6/2017 القاضي بالموافقة على استملاك مساحة لزرع عامود اضافي بين العامودين 3 و4 المستملكين بموجب المرسوم رقم 11805/1969،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
تعتبر الاشغال العائدة لمشروع استملاك موقع لزرع عامود اضافي بين العامودين 3 و4 على خط توتر عالي 150 ك.ف.الجمهور - المعمل الجنوبي، من المنافع العامة.
يستملك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان قسم من العقار رقم 998 من منطقة وادي شحرور السفلى العقارية لتنفيذ الاشغال المبيّنة على الخريطة رقم 150E181 واللائحة رقم 150E182 المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 24 آب 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار ابي خليل