ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 50 تاريخ 13/12/2008 المتعلق بالإجازة للحكومة اللبنانية ابرام اتفاقية قرض مع الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي وذلك للمساهمة في تمويل مشروع تطوير مرافق المياه والصرف الصحي في بعض المناطق اللبنانية،
بناء على قرار مجلس بلدية تمنين التحتا رقم 36/م ب تاريخ 4/8/2015،
بناء على الموافقة الضمنية لمحافظ البقاع، باعتباره سلطة الوصاية الادارية عن بلدة النبي ايلا العقارية كون انه لا يوجد بلدية في هذه المنطقة، استنادا الى البند «8» من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم «5» تاريخ 31/3/1977 وذلك لمرور اكثر من 15 يوما على تاريخ تبلغه كتاب مجلس الإنماء والأعمار رقم 2800/1 تاريخ 28/7/2015 دون ان يرد منه أي جواب بهذا الخصوص،
بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والأعمار رقم 431/2017/أ تاريخ 8/6/2017،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
المواد
تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء محطة تكرير للمياه المبتذلة في منطقتي تمنين التحتا والنبي أيلا وتأمين طريق لزوم خدمة العقارات المحاذية للمحطة (محافظة البقاع/ قضاء زحلة ومحافظة بعلبك - الهرمل/ قضاء بعلبك) المبين موقعها باللون الأحمر والاحمر المخطط على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.
تستملك العقارات واقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة على المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للاشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 24 آب 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: سيزار أبي خليل