All legislation

مرسوم Decree No. 1296 24/08/2017

الترخيص باشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى مياه شتوي) في منطقة الغازية العقارية - قضاء صيدا - محافظة لبنان الجنوبي

Type
مرسوم · Decree
Number
1296
Date
24/08/2017
Official Gazette
Issue 39, 31/08/2017, p. 3089
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 1296 تاريخ 24/08/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية)،

بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها)،

بناء على الاستدعاء المسجل بالرقم 2809/2015 بتاريخ 22/5/2015 المقدم من السادة مصطفى وبتول رضا غدار مالكي العقار رقم 520 من منطقة الغازية العقارية - قضاء صيدا - محافظة لبنان الجنوبي، المتضمن طلبهما اشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى مياه شتوي) الكائن بين الطريق العام والعقار المذكور،

بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 2809/2015 تاريخ 30/7/2015،

بناء على قرار لجنة التخمين رقم 30/ج/2015 تاريخ 4/9/2015 (تحديد الرسوم المفروضة على رخص اشغال الاملاك العمومية النهرية)،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسادة مصطفى وبتول رضا غدار اشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى مياه شتوي) الكائن بين العقار رقم 520 والطريق العام من منطقة الغازية العقارية - قضاء صيدا، والبالغة مساحته /61/م2 (واحد وستون متراً مربعاً تقريبا) وذلك لانشاء جسر للمرور من الطريق العام الى العقار المذكور اعلاه كما هو مبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

تنحصر الاشغال المرخص بها بانشاء جسر من الخرسانة المسلحة موضوع المادة الاولى اعلاه كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الاشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.

المادة 3

منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام، فحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية عند الاقتضاء.

المادة 4

يبقى المرخص لهما مسؤولين عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير أو بالاملاك العمومية من جراء هذه الاشغال وعن كل حادث يقع اثناء تنفيذ الاشغال المرخص بها أو بعدها.

المادة 5

منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للادارة الغاؤها في اي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبيها حق المطالبة بتعويض أو استرداد ما تم صرفه.

المادة 6

يترتب على المرخص لهما ان يدفعا لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها (244.000) ل.ل. فقط مائتان واربعة واربعون الف ليرة لبنانية، اضافة الى رسم الطابع المالي، خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغهما مرسوم الترخيص عن العام الحالي، كما تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 7

تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد بأحكام المادة الاولى وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار اليها في المادة السادسة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجرى المياه وإقامة اي حواجز أو سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية أو تغيير مجراها وذلك دون الحاجة الى اتخاذ اي تدابير أو انذارات رسمية، وفي هذه الحالة، على المرخص لهما ازالة كافة الانشاءات واعادة الاماكن المرخص باشغالها الى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الادارة وعلى نفقة ومسؤولية المرخص لهما.

المادة 8

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 24 آب 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار ابي خليل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل