All legislation

مرسوم Decree No. 1303 25/08/2017

ترفيع موظفين في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين من الفئة الثانية (مستشار او قنصل عام) الى الفئة الاولى (سفير)

Type
مرسوم · Decree
Number
1303
Date
25/08/2017
Official Gazette
Issue 41, 07/09/2017, p. 3105-3107
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1303 تاريخ 25/08/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،

بناء على القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وإعطاء زيادة غلاء المعيشة للموظفين والمتعاقدين والأجراء في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الإداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والأسلاك العسكرية)،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 717 تاريخ 9/8/2017،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/7/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رفع كل من الموظفين في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين، الآتية اسماؤهم ادناه، من الفئة الثانية (مستشار أو قنصل عام) الى الفئة الاولى وعين بوظيفة سفير في الملاك المذكور في الدرجة الاقرب الى راتبه من الجدول رقم 14 - الجديد - الملحق بالقانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017، على ان يؤخر أو يقدم تدرجه بنسبة ما يلحق هذا الراتب من زيادة أو نقصان (مراكز شاغرة).

الاسم والشهرة

الرقم المالي

الرقم الآلي

يوسف اميل رجي

184/2

1021

كارولين الياس زياده

43/2

1023

كارلا البير جزار

42/2

1029

محمد عاطف سكينه

123/2

1031

كنج اسحق الحجل

45/2

1033

حسين ربيعه حيدر

195

1037

علي حسن المولى

186/1

1039

بلال علي قبلان

90

1040

غادي جرجس الخوري

201/1

1041

كلود خليل الحجل

44/2

1042

ابراهيم الياس عساف

69

1045

توفيق سلمان جابر

100

46285

سامي جوزف النمير

107/1

46287

سليم عادل بدوره

106/1

46283

ميليا نقولا جبور

75/2

46292

غسان نور الدين الخطيب

202/1

46284

جوانا ماريا رامز القزي

160

46276

زياد عاصم عطالله

61/1

46281

البير انطوان سماحه

3

46294

طوني سايد فرنجيه

149/1

46286

علي حسين الغزاوي

203/1

46287

جمال كمال خداج

164

46280

رلى مصطفى نور الدين

35/1

46293

علي اديب الحبحاب

204/1

2905

جوني انطوان ابراهيم

141

45413

ربيع نجيب نرش

38/1

46564

آرابوغوص خجاطوريان

10

48202

فادي جوزف زياده

7/2

48592

رلى زهير حمدان

54/1

48603

ندى بديع العقل

144/2

48601

ريان غسان سعيد

33/1

48599

هاني ابراهيم الشميطلي

159/2

78595

فرح نبيه بري

(اعتبارا من 30/8/2017 تاريخ اجالة السفير عفيف ايوب على التقاعد)

2/2

45402

ميلاد رعد رعد

103/2

45404

حسن علي صالح (اعتبارا من 23/1/2018 تاريخ احالة السفير حسن سعد على التقاعد)

198

45401

المادة 2

يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 آب 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل