All legislation

قرار Decision No. 969 28/07/2017

الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح شركة يارا لصناعة وتجارة المستلزمات والمدخلات الزراعية ش.م.م.

Type
قرار · Decision
Number
969
Date
28/07/2017
Official Gazette
Issue 39, 31/08/2017, p. 3092-3093
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 969 تاريخ 28/07/2017
Source
Lebanese University

ان مدير عام الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة المهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،

بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة)،

بناء على القرار رقم 469/1 تاريخ 30/5/2016 (شروط الاجابة المسبقة لمهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة)،

بناء على المرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية، المقدم من شركة يارا لصناعة وتجارة المستلزمات والمدخلات الزراعية ش.م.م.، المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 4988/4 تاريخ 12/5/2017 وفي السجل الرسمي للمهنة تحت رقم 461/استيراد،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 4/7/2017

بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب المحضر رقم 22 تاريخ 24/7/2017،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح شركة يارا لصناعة وتجارة المستلزمات والمدخلات الزراعية ش.م.م.

الكائن على العنوان التالي: الفنار - قضاء المتن - شارع قصر العدل

عنوان المستودع: المنطقة العقارية عين القبو - قضاء المتن - رقم العقار 287

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 469/1 تاريخ 30/5/2016، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة أعلاه أو اية نصوص ترعى تعاطي مهنة تصنيع و/او تحضير الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:

. المرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في المؤسسات - وزارة العمل)

. المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل).

. القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة)

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 28/7/2017 مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود