إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
بناء على المرسوم رقم 1303 تاريخ 25/8/2017 المتضمن ترفيع موظفين في السلك الخارجي من الفئة الثانية الى الفئة الاولى،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/7/2017،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 719 تاريخ 9/8/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
نقل السيد غادي جرجس الخوري، السفير في السلك الخارجي (رقمه المالي 201/1)، من مركز عمله في سفارة لبنان في باريس الى الادارة المركزية، دون تعديل في الرتبة، على ان يتقاضى الراتب المقابل لدرجته من الجدول رقم 1 - الجديد الملحق بالقانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017، وعين مديرا للشؤون السياسية والقنصلية مع احتفاظه بحقه بالقدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر).
يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 آب 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل