All legislation

مرسوم Decree No. 1304 25/08/2017

نقل سفير من الخارج وتعيينه بوظيفة في الادارة المركزية

Type
مرسوم · Decree
Number
1304
Date
25/08/2017
Official Gazette
Issue 41, 07/09/2017, p. 3107-3108
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1304 تاريخ 25/08/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،

بناء على المرسوم رقم 1303 تاريخ 25/8/2017 المتضمن ترفيع موظفين في السلك الخارجي من الفئة الثانية الى الفئة الاولى،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/7/2017،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 719 تاريخ 9/8/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

نقل السيد غادي جرجس الخوري، السفير في السلك الخارجي (رقمه المالي 201/1)، من مركز عمله في سفارة لبنان في باريس الى الادارة المركزية، دون تعديل في الرتبة، على ان يتقاضى الراتب المقابل لدرجته من الجدول رقم 1 - الجديد الملحق بالقانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017، وعين مديرا للشؤون السياسية والقنصلية مع احتفاظه بحقه بالقدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر).

المادة 2

يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 آب 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل