إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
بناء على المرسوم رقم 1303 تاريخ 25/8/2017 المتضمن ترفيع موظفين في السلك الخارجي من الفئة الثانية الى الفئة الاولى،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/7/2017،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 719 تاريخ 9/8/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
عين السيد كنج اسحق الحجل، السفير في الادارة المركزية (رقمه المالي 45/2)، مديرا للشؤون الادارية والمالية في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين، وذلك في الدرجة الاولى من سلسلة رواتب الوظيفة المذكورة المحدد في الجدول رقم (1) - الجديد الملحق بالقانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017، مع احتفاظه بحقه بالقدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر).
ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 آب 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل