إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،
بناء على القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وإعطاء زيادة غلاء المعيشة للموظفين والمتعاقدين والأجراء في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الإداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والأسلاك العسكرية)،
بناء على المرسوم رقم 9883 تاريخ 18/2/2013 المتضمن تعيين السيد انطونيو ريمون العنداري سفيرا من خارج الملاك وسفيرا للبنان لدى جمهورية الارجنتين.
بناء على المرسوم رقم 9881 تاريخ 13/2/2013 المتضمن وضع السيد مصطفى اديب عبد الواحد خارج ملاك الجامعة اللبنانية وتعيينه سفيرا من خارج الملاك وسفيرا للبنان لدى جمهورية المانيا الفدرالية،
بناء على المرسوم رقم 9763 تاريخ 18/1/2013 المتضمن تعيين السيد الياس لبس سفيرا من خارج الملاك وسفيرا للبنان لدى جمهورية فنزويلا البوليفارية،
بناء على المرسوم رقم 9523 تاريخ 14/12/2012 المتضمن تعيين السيد خليل كرم سفيرا من خارج الملاك ورئيسا لبعثة لبنان الدائمة لدى الاونسكو في باريس،
بناء على المرسوم رقم 515 تاريخ 14/10/2008 المتضمن اعادة تعيين السيدين نواف سلام ووازكان كولكيان في السفارات اللبنانية في الخارج،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 448 تاريخ 21/6/2007 والمنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 37 تاريخ 21/6/2007 والمتضمن تعيين السيدين نواف سلام ووازكان كولكيان في السفارات اللبنانية في الخارج،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 444 تاريخ 20/6/2007 والمنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 37 تاريخ 21/6/2007 المتضمن تعيين السيدين نواف سلام ووازكان كولكيان سفراء من خارج الملاك في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/7/2017،
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 716 تاريخ 9/8/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
اعيد اعتبارا من 1/1/2017 تعيين السادة المدرجة اسماؤهم ادناه، سفراء من خارج الملاك في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين، في المركز المحدد تجاه اسم كل منهم (مراكز شاغرة) دون تعديل برواتبهم مع احتفاظهم بحقهم في القدم المؤهل للتدرج وذلك وفقا لما يلي:
الاسم والشهرة
تاريخ الولادة
مركز العمل
نواف عبد الله سلام
15/12/1953
بعثة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة في نيويورك
وازكان قره بت كولكيان
21/11/1959
سفارة لبنان لدى جمهورية كازاخستان
خليل الياس كرم
28/5/1955
بعثة لبنان الدائمة لدى الاونسكو في باريس
الياس داود لبس
1/7/1969
سفارة لبنان لدى جمهورية فنزويلا البوليفارية
انطونيو ريمون نصر العنداري
9/4/1954
سفارة لبنان لدى جمهورية الارجنتين
مصطفى سالم اديب عبد الواحد
30/8/1972
سفارة لبنان لدى جمهورية المانيا الفدرالية
ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 آب 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل