All legislation

مرسوم Decree No. 1308 25/08/2017

مناقلات في الفئة الاولى في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين من الخارج الى الادارة المركزية

Type
مرسوم · Decree
Number
1308
Date
25/08/2017
Official Gazette
Issue 41, 07/09/2017, p. 3110-3111
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1308 تاريخ 25/08/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/7/2017،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 718 تاريخ 9/8/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

نقل كل من السفراء الآتية اسماؤهم ادناه، من مركز عمله في الخارج، الى الادارية المركزية (مراكز شاغرة) دون تعديل في الرتبة على ان يتقاضى كل من اصحاب العلاقة الراتب المقابل لدرجته من الجدول رقم (1) - الجديد - المخصص لتحويل راتب وظيفته الملحق بالقانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017:

الاسم والشهرة

الرقم المالي

مركز العمل الحالي

السيدة انعام توفيق عسيران

64

سفارة لبنان لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى

السيد حسن يوسف سعد

191

سفارة لبنان لدى دولة الامارات العربية المتحدة

السيدة نجلا فيكتور الرياشي

154/2

بعثة لبنان الدائمة لدى المنظمات الدولية في جنيف

السيد يوسف يوسف صدقه

188/2

سفارة لبنان لدى جمهورية قبرص

السيد جان وديع معكرون

159

سفارة لبنان لدى جمهورية ارمينيا

السيد وازكان قره بت كولكيان

168/2

سفارة لبنان لدى جمهورية كازاخستان

السيد خليل الياس كرم

14/1

بعثة لبنان الدائمة لدى الاونسكو في باريس

المادة 2

يحدد بمرسوم مراكز عملهم في الادارة المركزية، بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 3

يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 آب 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل