المادة 1
تعدل حدود استملاك تخطيط طريق مفرق كفرعقاب - دير مارسمعان - وادي الكرم المصدق بالمرسوم رقم 1385 تاريخ 28/12/1983 من الوتد رقم 181 الى الوتد رقم 185 بحيث يلغى التخطيط عن القسم المبين باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 1328 25/08/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على ضرورة تعديل حدود استملاك طريق مفرق كفرعقاب - دير مارسمعان - وادي الكرم المصدق بالمرسوم رقم 1385 تاريخ 28/12/1983 لأسباب فنية واقتصادية،
بناء على قرار المجلس البلدي في كفرعقاب رقم 6/2015 القاضي بالموافقة على تعديل حدود استملاك المرسوم رقم 1385 تاريخ 28/12/1983 عند العقار رقم 714/كفرعقاب،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
تعدل حدود استملاك تخطيط طريق مفرق كفرعقاب - دير مارسمعان - وادي الكرم المصدق بالمرسوم رقم 1385 تاريخ 28/12/1983 من الوتد رقم 181 الى الوتد رقم 185 بحيث يلغى التخطيط عن القسم المبين باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
ترفع إشارة التخطيط عن القسم من العقار رقم 714 من منطقة كفرعقاب العقارية الملغى عنه التخطيط جزئيا بموجب المادة الأولى اعلاه والمبين على المسطح واللائحة المرفقة بهذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 آب 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس