المادة 1
يعتبر مجلس بلدية القرنة - محافظة عكار منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
قرار Decision No. 1810 29/08/2017
إن وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016، (تشكيل الحكومة)،
وحيث ان مجلس بلدية القرنة - محافظة عكار قد فقد اكثر من نصف عدد اعضائه،
بناء على كتاب محافظ عكار رقم 457/ب/2017 تاريخ 4/7/2017،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
يعتبر مجلس بلدية القرنة - محافظة عكار منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
يتولى محافظ عكار القيام بأعمال مجلس بلدية القرنة حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 آب 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق