All legislation

قرار Decision No. 1824 31/08/2017

ضم منطقة قرنعون العقارية في قضاء البترون الى النطاق الاداري لبلدية عبرين، قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي

Type
قرار · Decision
Number
1824
Date
31/08/2017
Official Gazette
Issue 41, 07/09/2017, p. 3129
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1824 تاريخ 31/08/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016، (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،

بناء على قرار بلدية عبرين رقم 159/2017 تاريخ 8/8/2017،

بناء على كتاب رئيس بلدية راسنحاش رقم 170/2017 تاريخ 7/7/2017،

بناء على كتاب رئيس بلدية البترون رقم 1158/2017 تاريخ 24/7/2017،

بناء على كتاب رئيس بلدية حامات رقم 240/2017 تاريخ 24/7/2017،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ضمت منطقة قرنعون العقارية في قضاء البترون الى النطاق الاداري لبلدية عبرين، قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

31 آب 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق