المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية حرف سياد الاجتماعية الخيرية»
مركزها: حرف سياد - الشارع العام - ملك محمود حسين علي حمدان - الطابق الاول - قضاء المنية الضنية.
غايتها: 1 - مساعدة الفقراء والمعوزين.
2 - توعية بيئية عن مخاطر الحرائق والنفايات وغيرها وتنظيم حملات تشجير وحملات نظافة بالتنسيق بين أهالي البلدة.
3 - إرشاد صحي اجتماعي لكافة المراحل العمرية بحسب الاحتياجات.
4 - إقامة ندوات ودورات تعليمية وتثقيفية في مجالات الصحة العامة ومجالات اخرى.
5 - تأسيس لجنة تعنى بمساعدة السيدات اللواتي يعانين من العنف الأسري والتنسيق مع الجمعيات المختصة لتحسين اوضاعهن.
6 - تأمين دخل لربات المنازل ذوات الدخل المحدود من خلال الصناعات الغذائية.
7 - تأسيس مركز صحي لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية وتأمين الأدوية المزمنة.
8 - تقديم مساعدات مالية واستشارية لطلاب الجامعات والمعاهد.
على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
محمد عبد الرحمن حمدان
روبا محمود حمدان
ماجد ابراهيم ورور
فاطمة احمد درباس
عبير عامر حمدان
نافذ يوسف ورور
ربيع مصطفى حمدان
لوبنه عمر ورور
احمد محمود حمدان
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد عبد الرحمن حمدان.