All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1800 28/08/2017

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية حرف سياد الإجتماعية الخيرية» مركزها: حرف سياد - قضاء المنية الضنية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1800
Date
28/08/2017
Official Gazette
Issue 41, 07/09/2017, p. 3130-3131
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1800 تاريخ 28/08/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/2/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية حرف سياد الاجتماعية الخيرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 22479 تاريخ 30/11/2016

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية حرف سياد الاجتماعية الخيرية»

مركزها: حرف سياد - الشارع العام - ملك محمود حسين علي حمدان - الطابق الاول - قضاء المنية الضنية.

غايتها: 1 - مساعدة الفقراء والمعوزين.

2 - توعية بيئية عن مخاطر الحرائق والنفايات وغيرها وتنظيم حملات تشجير وحملات نظافة بالتنسيق بين أهالي البلدة.

3 - إرشاد صحي اجتماعي لكافة المراحل العمرية بحسب الاحتياجات.

4 - إقامة ندوات ودورات تعليمية وتثقيفية في مجالات الصحة العامة ومجالات اخرى.

5 - تأسيس لجنة تعنى بمساعدة السيدات اللواتي يعانين من العنف الأسري والتنسيق مع الجمعيات المختصة لتحسين اوضاعهن.

6 - تأمين دخل لربات المنازل ذوات الدخل المحدود من خلال الصناعات الغذائية.

7 - تأسيس مركز صحي لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية وتأمين الأدوية المزمنة.

8 - تقديم مساعدات مالية واستشارية لطلاب الجامعات والمعاهد.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

محمد عبد الرحمن حمدان

روبا محمود حمدان

ماجد ابراهيم ورور

فاطمة احمد درباس

عبير عامر حمدان

نافذ يوسف ورور

ربيع مصطفى حمدان

لوبنه عمر ورور

احمد محمود حمدان

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد عبد الرحمن حمدان.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 آب 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق