All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1804 28/08/2017

تأسيس جمعية بإسم: «إثراء - لبنان للحاجات العلاقاتية» مركزها: الزلقا - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1804
Date
28/08/2017
Official Gazette
Issue 41, 07/09/2017, p. 3131-3132
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1804 تاريخ 28/08/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/2/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «إثراء - لبنان للحاجات العلاقاتية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3826 تاريخ 22/2/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«إثراء - لبنان للحاجات العلاقاتية»

مركزها: الزلقا - شارع السيدة - العقار رقم 725 - القسم رقم 8 - بناية برج سمراني - بلوك B - ملك يوسف وجريس وهيلين الياس السمراني - الطابق الخامس - قضاء المتن.

غايتها: أ - القيام بحملات توعية حول حاجات الانسان العلائقية، ما يساعد على إثراء العلاقات بين المواطنيين.

ب - تأهيل وتدريب الأهل على طرائق لتربية متطورة تتوخى الإتزان الصحي والعقلي والمعنوي لدى الطفل.

ت - تأمين خدمات استشارية للمدارس بغية تطوير مناهجها وطرائقها التعليمية بما يتماشى مع الرؤية العامة.

ث - تأسيس وإنشاء مدرسة نموذجية تتبنى المنهج المزمع إنشاؤه وتعمل على تطبيقه وتطويره.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

وفاء حنا رحمه

دونا حنا بال

شادي حنا رحمه

فرز انطوان الفرز طوق

سمر عبدالله قزي

رودنا كميل نجم

جيلدا سكافي انيس يونس

بشاره شكرالله حداد

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة وفاء حنا رحمه.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 آب 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق