All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1811 29/08/2017

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية ضياء للنهوض الثقافي والإجتماعي» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1811
Date
29/08/2017
Official Gazette
Issue 41, 07/09/2017, p. 3132-3133
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1811 تاريخ 29/08/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية ضياء للنهوض الثقافي والإجتماعي» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16258 تاريخ 17/8/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية ضياء للنهوض الثقافي والإجتماعي»

مركزها: بيروت - رأس بيروت - شارع السادات - العقار رقم 2342 - سادات تاور - الطابق السادس.

غايتها: 1 - العمل على دعم ومساندة أنشطة علمية وثقافية وإجتماعية وإنسانية، ترمي الى النهوض وتحسين أوضاع الأفراد والمجموعات وتحسين شؤون الهيئات والمؤسسات العاملة داخل المجتمع اللبناني، والتي لا تتوخى الربح.

2 - وضع دراسات وتقديم إستشارات مجانية ترمي الى مواكبة نشاط الجمعية لدى مؤسسات المجتمع اللبناني بكافة جوانبه وألوانه.

3 - مواكبة مختلف الجهود الإجتماعية والإنسانية والثقافية والسعي الى دعمها وتقويتها واجراء التواصل مع المؤسسات العلمية والتربوية الموثوق بها والتناغم معها لما يخدم أهداف الجمعية.

4 - السعي الى تأمين التواصل مع كلّ من يرغب في تقديم مساهمات إيجابية لتحقيق أهداف الجمعية وإعتماد جميع وسائل المعلوماتية عبر التكنولوجيات

الحديثة (Social Media) التي تدعم هذا التواصل، بما في ذلك جمع الإحصاءات وإجراء الدراسات.

5 - القيام بمختلف الأعمال التي يجيزها القانون ومحورها أهداف الجمعية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

دولة الرئيس فؤاد عبد الباسط السنيوره

سلوى عبد الباسط السنيوره

هدى عبدالله البساط

عصام محمد عرقجي

وائل فؤاد السنيوره

د. مي فؤاد السنيوره

زينه فؤاد السنيوره

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عصام محمد عرقجي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 آب 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق