المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية ضياء للنهوض الثقافي والإجتماعي»
مركزها: بيروت - رأس بيروت - شارع السادات - العقار رقم 2342 - سادات تاور - الطابق السادس.
غايتها: 1 - العمل على دعم ومساندة أنشطة علمية وثقافية وإجتماعية وإنسانية، ترمي الى النهوض وتحسين أوضاع الأفراد والمجموعات وتحسين شؤون الهيئات والمؤسسات العاملة داخل المجتمع اللبناني، والتي لا تتوخى الربح.
2 - وضع دراسات وتقديم إستشارات مجانية ترمي الى مواكبة نشاط الجمعية لدى مؤسسات المجتمع اللبناني بكافة جوانبه وألوانه.
3 - مواكبة مختلف الجهود الإجتماعية والإنسانية والثقافية والسعي الى دعمها وتقويتها واجراء التواصل مع المؤسسات العلمية والتربوية الموثوق بها والتناغم معها لما يخدم أهداف الجمعية.
4 - السعي الى تأمين التواصل مع كلّ من يرغب في تقديم مساهمات إيجابية لتحقيق أهداف الجمعية وإعتماد جميع وسائل المعلوماتية عبر التكنولوجيات
الحديثة (Social Media) التي تدعم هذا التواصل، بما في ذلك جمع الإحصاءات وإجراء الدراسات.
5 - القيام بمختلف الأعمال التي يجيزها القانون ومحورها أهداف الجمعية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
دولة الرئيس فؤاد عبد الباسط السنيوره
سلوى عبد الباسط السنيوره
هدى عبدالله البساط
عصام محمد عرقجي
وائل فؤاد السنيوره
د. مي فؤاد السنيوره
زينه فؤاد السنيوره
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عصام محمد عرقجي.