All legislation

اعلام Notification 30/08/2017

ضرورة الإلتزام بالمعايير الدولية للشفافية وتبادل المعلومات الضريبية بناء لطلب

Type
اعلام · Notification
Date
30/08/2017
Official Gazette
Issue 41, 07/09/2017, p. 3133
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
اعلام تاريخ 30/08/2017
Source
Lebanese University

حيث أن لبنان وقع بتاريخ 12/05/2017 الاتفاقية المتعددة الأطراف للتعاون التقني في المجال الضريبي (THE MULTILATERAL CONVENTION ON MUTUAL ASSISTANCE IN TAX MATTERS

وحيث ان هذه الاتفاقية تدخل حيز التنفيذ في 01/09/2017،

وحيث أنه وفقا لتلك الإتفاقية أصبح لبنان ملزما بتبادل المعلومات وفقا للمعايير الدولية مع أكثر من مئة دولة موقعة على تلك الإتفاقية، بما فيها المعلومات عن الحسابات المفتوحة لدى المصارف العاملة في لبنان،

وحيث أن البند 1 من رابعا من القانون المعجل رقم 55 تاريخ 27/10/2016 المتعلق بتبادل المعلومات ينص على ما مفاده أنه عندما يتبين للسلطة المختصة، عند استلامها أي طلب معلومات، أن ذلك الطلب متوافق مع أحكام الاتفاقية الموقعة مع دولة معينة، فيتوجب عليها أن تساعد الدولة مقدمة طلب المعلومات وفقا لشروط الاتفاقية المبرمة معها،

وحيث أنه يرد الى وزارة المالية العديد من طلبات المعلومات التي تتعلق بالنواحي الضريبية أو بالحسابات المصرفية،

وحيث أن وزارة المالية، وحرصا منها على تطبيق المعايير الدولية لتبادل المعلومات، سوف تعمد الى الإجابة على تلك الطلبات بكل دقة وشفافية،

لذلك،

تنبه وزارة المالية جميع المكلفين المقيمين في لبنان الذين تربطهم علاقات تجارية مع مؤسسات غير مقيمة في لبنان أن يلتزموا بأن تعكس قيودهم المحاسبية وتصاريحهم الضريبية حقيقة العمليات التجارية التي يقومون بها مع شركات مقيمة أو غير مقيمة في لبنان.