All legislation

بلاغ Communiqué No. 12 29/08/2017

الطلب الى دور النشر اللبنانية ومؤلفي الكتب المدرسية الحصول على (الموافقة المسبقة على الأسعار التي تضعها دور النشر والمؤلفون )

Type
بلاغ · Communiqué
Number
12
Date
29/08/2017
Official Gazette
Issue 41, 07/09/2017, p. 3150
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
بلاغ رقم 12 تاريخ 29/08/2017
Source
Lebanese University

تحضيرا للعام الدراسي المقبل 2017 - 2018 وفي إطار المهام التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة المتعلقة بمراقبة أسعار الكتب واللوازم والقرطاسية المدرسية وانطلاقا من قانون حماية المستهلك رقم 659/2005 والأنظمة المرعية الاجراء وعملا بمضمون القرار رقم 236/1/أ.ت. تاريخ 10/8/2004 المتعلق بتنظيم نشر وبيع الكتب المدرسية في لبنان،

تطلب وزارة الاقتصاد والتجارة من دور النشر اللبنانية ومؤلفي الكتب المدرسية الالتزام بالقانون والقرار المشار إليهما أعلاه خاصة لجهة الموافقة المسبقة على الأسعار التي تضعها دور النشر والمؤلفون وأن تعرض الكتب المدرسية بما فيها الكتب المساعدة والعائدة لمراحل الدراسة الثانوية والمتوسطة والابتدائية والروضة على نقابة الناشرين المدرسيين قبل عملية التوزيع.

وتؤكد الوزارة أن أي مخالفة لما ورد أعلاه سوف تعرض مرتكبها للملاحقة القانونية.