All legislation

بلاغ Communiqué No. 13 29/08/2017

الطلب من المكتبات ومن موزعي الكتب المدرسية الالتزام بالأسعار المعتمدة والمحددة من نقابة الناشرين المدرسيين

Type
بلاغ · Communiqué
Number
13
Date
29/08/2017
Official Gazette
Issue 41, 07/09/2017, p. 3150
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
بلاغ رقم 13 تاريخ 29/08/2017
Source
Lebanese University

على أعتاب العام الدراسي المقبل 2017 - 2018 وفي إطار المهام المتعلقة بمراقبة أسعار الكتب واللوازم والقرطاسية المدرسية،

وبما ان وزارة الاقتصاد والتجارة معنية بمراقبة الأسعار في المكتبات،

وعملا بمضمون قانون حماية المستهلك والمرسوم الاشتراعي رقم 73/83،

تطلب وزارة الاقتصاد والتجارة من المكتبات ومن موزعي الكتب المدرسية الالتزام بالأسعار المعتمدة والمحددة من نقابة الناشرين المدرسيين والتي سبق وأن خضعت لموافقة وزارة الاقتصاد والتجارة وتشدد الوزارة على وجوب الالتزام بإعلان أسعار المبيعات من كتب وقرطاسية ولوازم مدرسية وتسليم الفواتير للمستهلكين مع التأكد من حصول الموافقة المسبقة على أسعار الكتب قبل البيع.

وتؤكد الوزارة ان أي مخالفة للقوانين المرعية الاجراء سوف تعرض مرتكبيها للملاحقة القانونية.