بلاغ Communiqué No. 13 29/08/2017
الطلب من المكتبات ومن موزعي الكتب المدرسية الالتزام بالأسعار المعتمدة والمحددة من نقابة الناشرين المدرسيين
- Type
- بلاغ · Communiqué
- Number
- 13
- Date
- 29/08/2017
- Official Gazette
- Issue 41, 07/09/2017, p. 3150
- Status
- In force
- Cite as
- بلاغ رقم 13 تاريخ 29/08/2017
- Source
- Lebanese University
على أعتاب العام الدراسي المقبل 2017 - 2018 وفي إطار المهام المتعلقة بمراقبة أسعار الكتب واللوازم والقرطاسية المدرسية،
وبما ان وزارة الاقتصاد والتجارة معنية بمراقبة الأسعار في المكتبات،
وعملا بمضمون قانون حماية المستهلك والمرسوم الاشتراعي رقم 73/83،
تطلب وزارة الاقتصاد والتجارة من المكتبات ومن موزعي الكتب المدرسية الالتزام بالأسعار المعتمدة والمحددة من نقابة الناشرين المدرسيين والتي سبق وأن خضعت لموافقة وزارة الاقتصاد والتجارة وتشدد الوزارة على وجوب الالتزام بإعلان أسعار المبيعات من كتب وقرطاسية ولوازم مدرسية وتسليم الفواتير للمستهلكين مع التأكد من حصول الموافقة المسبقة على أسعار الكتب قبل البيع.
وتؤكد الوزارة ان أي مخالفة للقوانين المرعية الاجراء سوف تعرض مرتكبيها للملاحقة القانونية.