المادة 1
يدرج اسم «شركة الغد - غادة كعدي وشركاها - توصية بسيطة» على لائحة كونتوارات التسليف ويعطى الرقم 21 .
قرار Decision No. 12652 29/08/2017
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف سيما المادتين 183 و184 منه،
وبناء على القرار رقم 12310 تاريخ 10/8/2016 القاضي بنشر لائحة كونتوارات التسليف،
وبناء على القرار الأساسي رقم 12174 تاريخ 21/1/2016 سيما المادة 18 منه،
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 33/6/17 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/3/2017 القاضي بالموافقة على زيادة رأسمال شركة «شركة الغد - غادة كعدي وشركاها - توصية بسيطة»،
واستنادا الى شهادة التسجيل الصادرة عن امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1003940 تاريخ 22/2/2005،
وبناء على كتاب الشركة المذكورة تاريخ 27/7/2017 المتضمن طلب إدراجها على لائحة كونتوارات التسليف،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإدراج،
يقرر ما يأتي:
يدرج اسم «شركة الغد - غادة كعدي وشركاها - توصية بسيطة» على لائحة كونتوارات التسليف ويعطى الرقم 21 .
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 آب 2017 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه