All legislation

قرار Decision No. 12652 29/08/2017

ادراج اسم "شركة الغد" على لائحة كونتوارات التسليف

Type
قرار · Decision
Number
12652
Date
29/08/2017
Official Gazette
Issue 41, 07/09/2017, p. 3152
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 12652 تاريخ 29/08/2017
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما المادتين 183 و184 منه،

وبناء على القرار رقم 12310 تاريخ 10/8/2016 القاضي بنشر لائحة كونتوارات التسليف،

وبناء على القرار الأساسي رقم 12174 تاريخ 21/1/2016 سيما المادة 18 منه،

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 33/6/17 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/3/2017 القاضي بالموافقة على زيادة رأسمال شركة «شركة الغد - غادة كعدي وشركاها - توصية بسيطة»،

واستنادا الى شهادة التسجيل الصادرة عن امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1003940 تاريخ 22/2/2005،

وبناء على كتاب الشركة المذكورة تاريخ 27/7/2017 المتضمن طلب إدراجها على لائحة كونتوارات التسليف،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإدراج،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يدرج اسم «شركة الغد - غادة كعدي وشركاها - توصية بسيطة» على لائحة كونتوارات التسليف ويعطى الرقم 21 .

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 آب 2017 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه