المادة 16
لا تحول أحكام هذا القانون دونه استفادة الشريك الخاص وشركة المشروع من أحكام القانون رقم 360 الصادر بتاريخ 16 آب 2001 والمتعلق بتشجيع الاستثمارات في لبنان وبأحكام القانون رقم 705 تاريخ 9/12/2005 المتعلق بتسنيد الموجودات، بما لا يؤدي الى الإضرار بمصلحة الشخص العام.