المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2017 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
/2.713.500.000/ل.ل.
أي ما يوازي /1.8/ مليون د.أ.
(فقط ملياران وسبعماية وثلاثة عشر مليوناً وخمسمائة الف ليرة لبنانية).
الى الجزء الثاني (أ):
الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 202 - مجلس الانماء والاعمار - رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 4751 - ادارة وتنمية المشاريع
البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ
الفقرة 4 - انشاءات مائية
النبذة 4 - انشاءات المياه المبتذلة
/2.713.500.000/ل.ل.
أي ما يوازي /1.8/ مليون د.أ.
لتمويل الأشغال اللازمة لإدخال شبكات الصرف الصحي في بلدة بمهري ضمن الاشغال التي يتم تنفيذها في نطاق مشروع الصرف الصحي لحوض نبع الصفا.
(فقط ملياران وسبعماية وثلاثة عشر مليوناً وخمسمائة الف ليرة لبنانية).