All legislation

مرسوم Decree No. 1360 14/09/2017

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - ديوان المحاسبة لعام 2017 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
1360
Date
14/09/2017
Official Gazette
Issue 44, 21/09/2017, p. 3231-3232
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1360 تاريخ 14/09/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 ل.ل. لتغطية إنفاق العام 2012)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/8/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2017 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الاول:

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

النبذة 1 - احتياطي للرواتب والاجور غير موزعة

15.130.000/ ل.ل.

فقط خمسة عشر مليون ومائة وثلاثون الف ليرة لبنانية.

الى الجزء الأول

الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 2 - ديوان المحاسبة

الوظيفة 115 - ديوان المحاسبة

البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة 1 - مخصصات ورواتب

النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين

9.380.000 /ل.ل.

فقط تسعة ملايين وثلاثماية وثمانون الف ليرة لبنانية.

الفقرة 3 - تعويضات

النبذة 2 - تعويضات عن اعمال اضافية

4.350.000 /ل.ل.

فقط أربعة ملايين وثلاثماية وخمسون ألف ليرة لبنانية.

النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت

1.400.000 /ل.ل.

فقط مليون وأربعماية ألف ليرة لبنانية.

المجموع العام 15.130.000 /ل.ل.

فقط خمسة عشر مليوناً ومائة وثلاثون الف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 أيلول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل