المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2017 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
15.137.000/ ل.ل.
فقط خمسة عشر مليوناً ومائة وسبعة وثلاثون ألف ليرة لبنانية.
الى الجزء الأول
الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 8 - الافتاء الجعفري
الوظيفة 810 - الادارة واللوازم والدعم الخاصة بالأديان
البند 11 - مواد استهلاكية
الفقرة 7 - مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها)
النبذة 3 - اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية)
15.137.000 /ل.ل.
لتسديد فواتير هواتف الإفتاء الجعفري عن أشهر 10، 11، 12 لعام 2015.
فقط خمسة عشر مليوناً ومائة وسبعة وثلاثون ألف ليرة لبنانية.