المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2017 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
13.460.220.000/ ل.ل.
فقط ثلاثة عشر ملياراً واربعماية وستون مليوناً ومائتان وعشرون ألف ليرة لبنانية.
الى الجزء الثاني (أ)
الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 202 - مجلس الإنماء والإعمار - رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 4751 - ادارة وتنمية المشاريع
البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ
الفقرة 9 - انشاءات اخرى
النبذة 2 - انشاءات اخرى لمجلس الإنماء والإعمار
13.460.220.000 /ل.ل.
مساهمة لمجلس الإنماء والإعمار لتمويل قيمة تعويضات مستحقة لمتعهد مشروع «تنفيذ أشغال انظمة مياه جبل عامل (بنت جبيل، مرج الخوخ وشبعا)» شركة دنش للمقاولات والتجارة بنتيجة تطبيق معادلات تعديل الأسعار الواردة في العقد الموقع معه رقم 12019 تاريخ 9/9/2009.
فقط ثلاثة عشر ملياراً واربعماية وستون مليوناً ومائتان وعشرون ألف ليرة لبنانية.